للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه نقل فيهن الولد، فإذا انضم ذلك إلى بلد الأوصاف عز وجوده، وما ذكره الإمام (١) يوافق وجهًا حكاه الروياني «عن أبي إسحاق: أنه يجوز أن يسلم في جارية معها ولدها في بلد يكثر فيه الجواري، ولا يتعذر وجود ذلك» (٢).

قال: والصحيح خلافه، ثم أورد الرافعي على الأصحاب «إشكالًا في منع السلم على الإطلاق؛ [لأنهم] (٣) حكوا عن نصه أنه لو شرط كون العبد كاتبًا، أو الجارية ماشطة، ولمدعٍ أن يدعي نُدرة اجتماع الكتابة، والمشط مع الصفات التي يجب التعرض لها، بل قضية ما أطلقوه تجويز السلم في عبد وجارية بشرط كون هذا كاتبًا وتلك ماشطة، وكما يندر كون أحد الرقيقين ولد الآخر مع اجتماع الصفات المشروطة فيهما، فكذا يندر كون أحدهما كاتبًا، والآخر ماشطًا أمَّا اجتماع تلك الصفات، فليسو بين الصورتين في المنع والتجويز» (٤).

قلت: وقد نص الشافعي على أن حكم المسألتين مختلف، وفرق بين العينين الموصوفتين وبين الجارية وولدها، ولهم أن يفرقوا بين ما ذكروه، وبين اشتراط كون العبد كاتبًا، أو الجارية ماشطة بأنه مع كونه يسهل تحصيله بالإكساب ليس فيه إلا زيادة وصف الكتابة، أو المشط على الأوصاف المطلوبة.

وأما في الولد فزيادته مع زيادة صفاته مع كونه غير مكتسب، فأين زيادة وصف واحد من زيادة أوصاف أكثر من الأوصاف الأصلية.


(١) نهاية المطلب (٦/ ٤١).
(٢) في المخطوطة: «لأنه»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) بحر المذهب (٥/ ١٣٦).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٢٨١ - ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>