للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

ولا يجوز [السلم] (١) في جارية وولدها، [أو] (٢) جارية وأختها؛ لأنه يتعذر وجود جارية وولدها، أو جارية وأختها على ما وُصف.

المقصود بذلك ما يعز وجوده؛ لندرة اجتماعه، كما ذكر، وكجارية وعمتها أو ابنتي عم، أو شاة وسخلتها؛ لأن وجودهما تلك الأوصاف فيهما إن اتفق فنادر، هكذا أطلقه الشافعي والأصحاب.

وفصل الإمام فقال: «لا يمتنع ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتها. ويمتنع في السّرية التي تكثر صفاتها» (٣) وتبعه الغزالي (٤).

قال الرافعي: «وهذا مفرع على أن الصفات التي يجب التعرض لها تختلف باختلاف الجواري، ولم يُفصل الأئمة القول فيه» (٥).

قلت: لم يتعرض [لهذا] (٦) الإمام؛ لأن كثرة الصفات في السرية واجب دون الزنجية، ولعل المراد أن الزنجية لا يذكر في العادة من وصفها إلا ما هو الواجب، ويكثر وجود الولد والأخت معها، وكذلك المولدات في هذه البلاد والحاضنات، فهذا ليس عزيز الوجود فيصح.

وأما المطلوبة للتسري بصفات تزيد على الواجب في وصف الجواري،


(١) من المطبوع من المهذب، وليست في المخطوطة.
(٢) في المطبوع من المهذب: «ولا في».
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٤١).
(٤) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٠).
(٥) فتح العزيز (٩/ ٢٨١).
(٦) غير موجوده في الأصل، ويقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>