للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر طائفة منهم الماوردي (١)، والغزالي (٢)، والرافعي (٣)، والنووي (٤)، أن محل القولين بعد تبقية الشعور والصوف.

أمَّا قبل التبقية، فلا يجوز قطعًا لستر المقصود بما ليس بمقصود، وعن ابن كَجّ تقييدها أيضًا بما إذا كانت المشافر والمناخر منحاة عنها.

قال الرافعي: «وهذا لا اعتماد عليه» (٥)، وأهمله النووي في «الروضة».

قلت: وقد وافقه الماوردي في اشتراط تنحية المشافر، ويشترط أيضًا أن تكون نَيّة، فلو كانت مَطْبُوخة أو مشوية لم يجز بحال، وهذا لا شك.

قال ابن الرفعة: «وعند من جوز السَّلم في اللحم المشوي لا يبعد أن يجوزه في الرؤوس المشوية أو المطبوخة؛ لأن تأثير النار فيه أيضًا يمكن ضبطة» (٦).

قلت: ولا أعرف أحدًا جوّز السلم في اللحم المشوي، إلا أن الجيلي حكى فيه وفي المطبوخ وجهين وهما غريبان في النقل، وحيث جوزنا فلا بد من الوزن، نص عليه في «المختصر» (٧) و «الأم» (٨) والأصحاب.

أما بالعدد فلا يجوز قطعًا؛ لاختلافهما في الصغر والكبر، وقال الماوردي (٩) يجمع بين الوزن والعدد، ولعل إطلاق غيره محمول على


(١) الحاوي (٥/ ٤٠٠).
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤١).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٣٠٤).
(٤) روضة الطالبين (٤/ ٢٢).
(٥) فتح العزيز (٩/ ٣٠٥).
(٦) كفاية النبيه (٩/ ٣٤٠). بمعناه.
(٧) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).
(٨) الأم (٣/ ٨٢).
(٩) الحاوي (٥/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>