للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وفي السَّلم في الرؤوس قولان:

أحدهما يجوز؛ لأنه لحم وعظم، فهو كسائر اللحوم.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه أجناسًا مقصودة، [لا تضبط بالوصف] (١)؛

ولأن معظمه العظم، وهو غير مقصود.

القولان في «الأم» (٢) مما هما في «المختصر» (٣)، والظاهر منهما الذي يدل كلام الشافعي أنه اختياره المنع، وهو الأصح عند الأصحاب (٤)، وبه قال أبو حنيفة (٥).

وبالجواز قال مالك (٦)، وأحمد (٧)، وظاهر النص إطلاق القولين، ويوافقه إطلاق المصنف، وابن الصباغ، وسليم.


(١) في المخطوطة: «ولا يضبط»، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.
(٢) الأم (٣/ ٨٢).
(٣) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).
(٤) انظر: الحاوي (٥/ ٤٠٠)، البيان (٥/ ٤٠٥)، فتح العزيز (٩/ ٣٠٤)، نهاية المطلب (٦/ ٦١)، روضة الطالبين (٤/ ٢٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٣٤).
(٥) انظر: المبسوط (١٢/ ٢٤٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٩) الهداية شرح البداية (٣/ ٧٢)، المحيط البرهاني (٧/ ١٧٨)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٢)، فتح القدير (٧/ ٧٤)، البحر الرائق (٦/ ١٧١)، مجمع الأنهر (٣/ ١٤٠).
(٦) انظر: المدونة (٣/ ٦٥)، بداية المجتهد (٣/ ٢١٨)، الذخيرة (٥/ ٢٤٩)، حاشية الخرشي (٥/ ٢٢٢).
(٧) انظر: الفروع مع التصحيح (٦/ ٣١٩)، المبدع (٤/ ٦٩ - ٧٠)، الإنصاف (٥/ ٦٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>