للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، ولا يفضي ذلك إلى عزة الوجود؛ لقلة أوصافها، لكنه سيأتي أن في الجميع بين ذلك في الطبخ ونحوه خلافًا، وينبغي أن يكون الحكم هنا مثله فلينظر هناك.

فرع

الأكارع كالرؤوس في جميع ما ذكر، واختار الغزالي (١) أن الجواز فيها أصح، والجمهور على الأول، وعليه نصه في «الأم» (٢)، وعن القاضي أبي الطيب الرمز إلى القطع بالمنع فيها.

قال النووي: «وإذا جوزنا فيها فمن شرطه أن يبين من الأيدي أو الأرجل» (٣)، وما قاله لا بد منه في الوصف، وهو في كلام الماوردي (٤) والروياني (٥).

* * *


(١) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٢).
(٢) الأم (٣/ ١١٣).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ٢٢).
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٠).
(٥) بحر المذهب (٥/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>