للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صريح.

وفي «الحاوي»: أن بعض أصحابنا أبطل السلم في الخز، والجمهور على جوازه، ثم قال الشافعي: «وإن سلف في الوشي، لم يجز حتى يكون للوشي صفة يعرفها أهل العدل من أهل العلم، ولا خير في أن يريه خرقة ويَتَوَاصَفَانِهَا على يديَّ عدل يوفيه الوشي عليها، إذا لم يكن الوشي معروفًا؛ لأن الخرقة قد تهلك» (١).

إذا عرفت ذلك، فقد حكم الرافعي (٢) على هذا القسم بأن أجزاءه منضبطة الأقدار والصفات.

وكذلك المصنف قال: إن قدرها يعرف، ومع ذلك علل الوجه الأول بأنها لا تتميز، فإن أراد لا تتميز في العلم تناقض الكلام، ولزمه أن يجزم بالمنع فيها كالقسم الأول، قليحمل على عدم التميز في الخارج؛ أي: لا ينفصل بعضها عن بعض، وكلامه يرشد إلى ذلك، ألا تراه في هذا القسم قال: لا يتميز أحدهما من الآخر؛؛ أي: ينفصل.

وفي القسم الأول أطلق أنها لا تتميز أي: لا تعلم، وهو أخص.

وقول المصنف في تعليل الجواز: بأنه يعرف قدر كل واحد منهما، لعل مراده أن اللُّحْمَةِ من أحدهما وَالسَّدَى من الآخر، وكذلك هو في كلام غيره، وأما معرفة قدر كل منهما بالوزن، فما أظنه يشترط لأنه (٣) بعد النسج لا يمكن العلم به، ويفضي إلى نزاع لا ينفصل، وإن كان ظاهر لفظه يقتضيه.


(١) الأم (٣/ ١٢٥).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٧١).
(٣) في المخطوطة: «لا»، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>