للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

واختلف أصحابنا في الثوب المعمول من غزلين، فمنهم من قال: لا يجوز؛ لأنهما جنسان مقصودان، لا يتميز أحدهما [من] (١) الآخر، فأشبه الغالية. ومنهم مَنْ قال: يجوز؛ لأنهما جنسان يعرف قدر كل واحد منهما.

هذا القسم الرابع من المختلطات، وعبر عنه الرافعي بالمختلطات المقصودة الأركان التي يضبط أقدارها وصفاتها؛ كالثياب العتَّابية والخزوز المركبة من الإبريسم والوبر، والثياب المركبة من الكتان والقطن، وأصح الوجهين عند الأكثرين: جواز السلم فيه، واستدلوا من جهة المذهب بأن الشافعي أجاز السلم في الخز، وهو مركب من القز وشعر الأرنب، ومن جهة المعنى بأن كل واحد من أقدارها مما يسهل ضبطه، وبهذا فارق الغالية.

وقد رأيت في «الأم» ما يشبه النص على جوازه، فإنه قال: «وإذا عمل الثوب من قز، ومن كتان، ومن قطن، وصفه، وإن لم يصف غزله إذا عمل من غزول مختلفة، أو من كرسف مروي أو من كرسف خشن لم يصح، وإن كان إنما يعمل من صنف واحد ببلده الذي سلف فيه لم يضره أن لا يصف غزله» (٢).

وإنما لم أجعل هذا نصًّا؛ لأنه يحتمل أن يكون مراده إذا اختلفت غزول البلد يجب وصف الغزل الذي يعمل منه ذلك الثوب، وهو احتمال بعيد، ونقل البندنيجي عن «الأم» أنه لو أسلم في ثوب مختلف الغزول، جاز وهذا


(١) في المطبوع من المهذب: «عن».
(٢) الأم (٣/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>