للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

ولا يجوز فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة، كاللبن المشوب بالماء، والحنطة التي فيها الزوان؛ لأن ذلك يمنع من العلم بمقدار المقصود، وذلك غرر من غير حاجة، فمنع صحة العقد.

المنع في هذا القسم لا خلاف فيه، وكذلك لا يجوز السلم في المخيض الذي خالطه ماء؛ لأن الماء مصلحة له فيه، نص عليه الشافعي والأصحاب، وهو وارد على مَن أطلق أن كل ما لا يقصد خليطه يجوز السلم فيه.

أما المخيض الذي لا ماء فيه، فيجوز، قاله الغزالي (١) والرافعي (٢).

قال: وحينئذٍ لا يضر وصف الحموضة؛ لأنها مقصودة فيه، وكما لا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء، لا يجوز بيعه أيضًا، وفي «التتمة» أن المصل كالمخيض لما فيه من الدقيق، وهكذا الكشك لا يجوز السلم فيه؛ قاله الماوردي (٣).

* * *


(١) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٤).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٣١٠).
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>