للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

ويجوز فيما خالطه غيره للحاجة، كخل التمر وفيه الماء، والجبن وفيه الإنفحة، والسمك [المالح] (١) وفيه الملح؛ لأن ذلك من مصلحته، فلم يمنع جواز العقد.

هذا هو الصحيح عند الأكثرين في جميع ما ذكر؛ لأنه لا غنى لها عنه، وفي جميعها وجه بالمنع، وإليه ميل الصيمري والإمام (٢) في خل التمر والزبيب. وذكر الغزالي أن المراوزة قطعوا فيهما بالمنع، والعراقيين قطعوا بالجواز، وعد الغزالي (٣) الخبز في هذا القسم مع الجبن لما فيه من الماء والملح، ولكن العلة الصحيحة فيه دخول النار، وكذلك كان الأصح فيه المنع، وكذلك قدمه المصنف، ولم يجعله من هذه الأقسام.

وأما ما فيه من الماء والملح، فلا أثر له أصلًا، وليس كالماء الذي في الخل، ألا تري أن المراوزة قطعوا هنا بالمنع مع اختيارهم الجواز في الخبز، ونقل الإمام، «أن صاحب التقريب» حكى عن ابن سريج: أن السمك المملح، إن كان يظهر للملح وزن، لم يصح، وإلا فإن لم يكن له قيمة صح، وإن كانت له قيمة فهو كالثوب المصبوغ بعد النسيج» (٤).

قال الرافعي: «والأقط كالجبن» (٥)، وإطلاق غير المصنف غيره.


(١) في المطبوع من المهذب: «المملوح».
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٤٧).
(٣) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٥).
(٤) نهاية المطلب (٦/ ٧٠). باختصار.
(٥) فتح العزيز (٩/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>