للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي: «وإنما يجوز في هذا أن يبتاع النعلين والشركين، ويستأجر على الحذو، وعلى خراز الخفين» (١)، هكذا قال في «الأم».

ونقل الروياني (٢) عنه أنه يجوز اصطناع الأواني والخفاف والنعال إذا كان العمل معلومًا، وهو أن يلزم ذمته أن يصنع له خفًّا، وهذا لا ينافي الذي في «الأم»، بل هذا مجمل، والذي في «الأم» مبين، وقد ذكر ابن الصباغ وغيره أن استصناع هذه الأشياء لا يجوز إلا كما قاله في «الأم»، وأن أبا حنيفة (٣) قال بجوازه؛ لأن الناس مجمعون على ذلك.

قال أصحابنا: لو كان صحيحًا للزم، وعند الحنفية (٤) كل واحد من المستصنع، والصانع بالخيار.

وأما الحنطة التي فيها شعير، فالمراد منه أن يكون ذلك غير متميز ولا معلوم المقدار، وهو مع ذلك حر مقصود، وعند ذلك يمتنع جزمًا لا كالقمح الذي فيه شعير يسير غير مقصود، كما هو الغالب في القمح الغلث.

قال الرافعي وغيره: «والترياق المخلوط كالغالية، فإن كان نباتًا واحدًا، أو حجرًا، جاز السلم فيه» (٥)، وقد خرج بقوله: مقصوده ما ليس بمقصود، وسيأتي في كلامه يقسمه إلى: محتاج إليه، كالملح في الجبن، والماء في خل التمر، فيجوز، وإلى غير محتاج إليه، كالماء في اللبن، فلا يجوز.

وخرج بقوله: لا يتميز ما يعرف مقدار أجزائه، كالثوب المعمول من غزلين، وسيأتي حكمه، فالمختلطات في كلامه أربعة أقسام:


(١) الأم (٣/ ١٣٤).
(٢) بحر المذهب (٥/ ١٧٠).
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٦٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١٠)، البناية شرح الهداية (٨/ ٣٧٥).
(٤) انظر مصادر الأحناف السابقة.
(٥) فتح العزيز (٩/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>