للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويطبخ، أما بعد الطبخ فلا، وجزم بالحكمين في القسمين، وأظن النووي طالع أول كلامه ولم ينظر الثاني، ولا يمكن [حمل] (١) كلامه في «الروضة» على اللِّبأ الذي لم يطبخ؛ لأنه لا خلاف فيه، ولأن الرافعي لم يتكلم فيه، ثم إن النووي ذكر في «التصحيح» (٢) أن الأصح صحة السلم في السكر، والفانيذ، والدبس، واللِّبأ، وجعل نارها ونار الآجر والجص لطيفة.

فأما الأجر والجص فالحكم صحيح وتوجيهه ما سيأتي، وأما الأربعة ففي تصحيحه فيها نظر، ولكنه موافق لقولهم في باب الربا: إنه يجوز بيع بعضه ببعض، وقد أطلق الشافعي في «الأم» (٣) جواز السلم في اللِّبأ ومراده والله أعلم: الطري الذي لم يطبخ، وذكر أن المعتبر فيه الوزن [لتكبسه] (٤) وتجافيه.

قال الأصحاب: اللِّبأ الذي لم يطبخ وهو الذي إذا ولدت البهيمة ترك حتى يجمد ويجف يجوز السلم فيه بلا خلاف، ومعياره الوزن، فأما قبل الجفاف فمعياره الكيل كاللبن، وقد يكون اللِّبأ قبل الولادة.

وذكر إسماعيل الحضرمي في «كتابه على المهذب» أن اللِّبأ المطبوخ بالشمس يجوز السلم فيه قطعًا، وكون اللِّبأ يطبخ بالشمس قد يستنكر إلَّا أن يكون في البلاد المفرطة الحرارة، ويقرب من صور الخلاف.

كما قال الرافعي: «التردد في السلم في «الماء ورد»، وقد تردد فيه صاحب «التقريب» (٥)، وحكى الماوردي (٦) فيه وجهين عن الأصحاب؛


(١) في المخطوطة: «أحمل»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ٣٠٧).
(٣) الأم (٣/ ١١٠).
(٤) في المخطوطة: «لتليه»، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
(٥) فتح العزيز (٩/ ٣٠٢).
(٦) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>