للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلام الإمام يقتضي أنهم يرون أن تأثير النار فيه مضبوط، وطردوا ذلك في الدبس والسكر والفانيذ، وأشار الإمام إلى طريقة قاطعة بجواز السلم في السكر والفانيذ.

والماوردي (١) عكس، فحكى الوجهين في السكر والدبس، وجزم بالمنع في الخبز، وصحح في السكر الجواز، ومحل الوجهين في الدبس فيما أثرت فيه النار، ولم يضبطه الماء، فإن حصل فيه ما لم يجز قطعًا، وإن لم تمسه النار ولا حصل فيه ما [. . .] (٢) الرطب، جاز قطعًا.

وأما ما تأثير النار فيه غير مضبوط بالعادة، كاللحم المطبوخ والمشوي، فلا خلاف في منع السلم فيه أعلمه إلا ما حكي عن الجيلي؛ أنه أثبت الخلاف فيه، وهو غريب في النقل، وأصح الوجهين في البِّبأ المنع، كما قال أبو حامد، كذلك قال صاحب «التهذيب» (٣)، و به جزم المتولي، والماوردي (٤).

واختار الإمام (٥) الجواز، وذلك منه موافق لطريقة الخراسانيين، فإنهم إذا اختاروا الجواز في الخبر الذي جزم فيه العراقيون بالمنع، فلا يجوز. [وما] (٦) تردد العراقيون فيه أولى، وقد قال النووي في «الروضة» (٧) بعد أن ذكر الدبس والعسل المصفى بالنار، والسكر، والفانيذ، واللِّبأن إنه الغزالي (٨)، وصاحب «التتمة» ممن اختار الصحة في هذه الأشياء، وليس كما قال، وإنما إختار صاحب «التتمة» الجواز في اللِّبأ قبل أن يخلط باللبن


(١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣).
(٢) هنا بياض قدر كلمتين.
(٣) التهذيب (٣/ ٥٧٩).
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣).
(٥) نهاية المطلب (٦/ ٤٤).
(٦) في المخطوطة: «وأما»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) روضة الطالبين (٤/ ٢٢).
(٨) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>