للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الرقة والثخن، فلا يمكن ضبطه، وإن كان يختلف باختلاف عرف الورق، فيحمل على الوسط من ذلك.

قال الماوردي (١): ويجوز السلم فيه [رسوبًا] (٢) عددًا، فأما القراطيس الظهور، فإن كانت للغسل؛ جاز السلم فيها وزنًا لا غير، وإن كانت من الظهور المقروءة لم يجز السلم فيها لاختلافها، وكذلك غير الماوردي صرح بجواز السلم فيه بالعدد، وقالوا هم والرافعي (٣): إن الوزن فيه أحوط، والروياني (٤) لما ذكر الجواز قيده بالوزن، ولعل ذلك منه ليس على سبيل الاشتراط.

* * *


(١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣).
(٢) رسمت هكذا.
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣).
(٤) بحر المذهب (٥/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>