للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزنجبيل، وغيره مما لا يقتل قليله؛ فأما ما يقتل قليله، فالصحيح منع بيعه، وفيه وجه: أنه يجوز بيعه لقتل الكفار به.

ويجوز في الذوقي السلم في الطلع وجهان في «البحر» أصحهما: الجواز (١).

قال الروياني: «ويجوز في الدروع والحلي مجوفًا ومصمتًا ما لم يُحْشَ برمل، ولا يكون رأس المال ناضًّا» (٢).

«ولا يجوز في العود الرطب ولا في التوتيا الهندي؛ لأن وجودهما نادر» (٣).

قلت: إن كان وجودهما في محلهما غالبًا، فيجوز السلم في ذلك المحل، ولا يجوز في كل ما له كمام من أرز، وعلس، وحنطة وذرة؛ لاستتاره، نص عليه، ولا في الكَرِش مع ما تعلق به، قاله الروياني (٤).

وهذه الأمثلة كلها مجموعة من كلام الشافعي والأصحاب، ولم أذكر إلَّا ما ذكروه، وسيأتي غير ذلك.

فرع: أطلق المصنف جواز السلم في البلور، والمعيار فيه الوزن، وقال الماوردي: إنه إن كان عتيقًا، لم يجز السلم فيه.

* * *


(١) بحر المذهب (٥/ ١٢٩).
(٢) المصدر السابق (٥/ ١٣٣).
(٣) المصدر السابق (٥/ ١٦٢).
(٤) المصدر السابق (٥/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>