للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

قال الشافعي :

ولا يجوز السلم في النبل؛ لأن دقته وغلظه مقصود وذلك لا يضبط.

نص الشافعي على ذلك في «المختصر» (١) و «الأم» (٢)، وقسمها الأصحاب ثلاثة أقسام:

الأول: قبل النحت يجوز السلم فيه قطعًا، ويصفه بصفات الخشب، يذكر نوعه، وطوله، وعرضه، ومنبته من سهل أو جبل، وإن كان مدُورًا ذكر دوره بدل عرضه، كما في الخشب، ولا يشترط ذكر الوزن في الأصح.

الثاني: بعد النحت تركيب النصل والريش، فلا يجوز قطعًا لمعنيين:

أحدهما: أنه من المختلطات لما فيه من العقب، والريش، والنصل، والغراء، والخشب.

والثاني: اختلاف وسطه وطرفيه دقة، وغلظًا، ومن أي موضع يأخذ في الدقة والغلظ، فإن وسطه غليظ، وطرفاه دقيقان، ويقدر ضبط ذلك، وقد يكون الريش الذي عليه ريش النسور وهو نجس.

الثالث: بعد النحت، وقبل تركيب النصل والريش، فالمشهور: أنه لا يجوز أيضًا للمعنى الثاني، ويدل عليه إطلاق نصه في «المختصر» (٣).


(١) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).
(٢) الأم (٣/ ١٢٧).
(٣) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>