يحيى التميمي، لا يرى الصلاة فيه، ويذهب إلى أنه دم وميتة؛ لسقوطه لما من حي حتى لما مات أرسل ابن طاهر مسكًا، فامتنعوا من استعماله فيه؛ لكراهته له في حياته.
ورد الشافعي هذا القول بأن المسك تستحيل إلى طيب، فكان طاهرًا؛ كاللبن والبيض والولد، وإنما النجس ما استحال إلى نتن كالبول والرجيع والدم، فإنه ليس من الطيبات، وبالخبر الذي ورد فيه، وبالإجماع قال الشافعي:«لم أرَ الناس عندنا اختلفوا في إباحته قط»(١).
والعنبر: وهو نبات يخلقه الله في حشاف في البحر، وقد يجده حوت أو طير فيأكله.
وقيل: أنه لا تأكله دابة إلا ماتت، فيموت الحوت الذي يأكله، فينبذه البحر، فيوجد فتشق بطنه ويستخرج منه.
قال الشافعي: فيغسل ما ظهر منه إن أصابه شيء من أذاه؛ لأنه متجسد غليظ، ولا أعلم أحدًا خالف في بيعه قال الأصحاب: يصفه، فيقول: عنبر أشهب أو أخضر أو أبيض، وبلده إن كان يختلف بها، وقطعة أو قطعتين أو قطعًا أو فتاتًا، فإن شرط قطعًا فأحضر فتاتًا لم يقبل، ويذكر فيه وفي غيره من أنواع العطر العامة: الوزن، والنوع؛ ويجوز الكافور، واللبان، والمصطكى، وصمغ الشجر كله، والطين الأرمني، والمختوم، وطين البحيرية إن وجد عدلان يعرفانها، فإنه قل مَن يعرفها على الحقيقة، والشب، والكبريت، وعود البخور إذا لم يكن رطبًا، وحجارة الكحل، ولبن الآدميات، والوحوش كالضبع، والثعلب، والفهد، والصقر، والشاهين إذا كانت مأمونة الانقطاع، والطين، والجص، والنَّوْرة، وحجارة الأرجية، والأبنية، والسم الذي يدخل الأدوية كالسقمونيا،