للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللحم (١) وفاقًا لعطاء، والزهري، ومالك (٢)، والأوزاعي، وأحمد (٣)، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور، خلافًا لأبي حنيفة (٤)،

وعن إبراهيم النَّخَعي: كراهيته.

والشحم نقل ابن المنذر الإجماع عليه (٥).

والألية، والكبد، والطحال، والكلية، والرئة، كلها بالوزن.

وصفة اللحم، والسمك، والجراد حيًّا وميتًا، عند عموم وجوده، والمنافع، نقله الشيخ أبو حامد عن «البويطي»؛ فيجوز أن يسلم في تعليم القرآن قاله أبو حامد، والروياني (٦).

قال أصحابنا: من منع السلم في تعليم القرآن، قال: «وقال والدي: الأول أجود؛ لأن الشافعي نص على جواز السلم في المنافع ولم يفصل» (٧).

قلت: وينبغي أن يستثني منافع العقار؛ فيكون السلم فيها ممتنعًا كالسلم في العقار، وكذا منافع كل عين معينة.

ومنها: أنواع العطر كالمسك، وقد ذهب بعض أهل العلم بالمسك إلى أنه سره دابة كالظبي تلقيه في وقت، وأنه لا يحل التطيب به، وكان يحيى بن


(١) انظر: الأم (٣/ ١١٤)، البيان (٥/ ٤١٩)، فتح العزيز (٩/ ٢٩٧)، نهاية المطلب (٦/ ٤٣)، روضة الطالبين (٤/ ٢٠)، مغني المحتاج (٢/ ١١١، ١١٢).
(٢) انظر: المدونة (٣/ ٦٦)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ٦٩٢)، بداية المجتهد (٣/ ٢١٨)، الذخيرة (٥/ ٢٤٩)، حاشية الخرشي (٥/ ٢١٢).
(٣) انظر: الإنصاف (٥/ ٦٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٨٩) مطالب أولي النهى (٢/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(٤) انظر: المبسوط (١٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١٠)، الهداية شرح البداية (٣/ ٧٢، ٧٣)، المحيط البرهاني (٧/ ١٧٨) تبيين الحقائق (٤/ ١١٣)، فتح القدير (٧/ ٨٤).
(٥) الإجماع (ص: ١٣٥)، الأوسط (١٠/ ٣٠٥) طبعة الفلاح.
(٦) بحر المذهب (٥/ ١٧١).
(٧) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>