للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاعتياض عنها، وفي وجوب تسليم رأس المال الخلاف في كونه سَلَمًا أو بيعًا» (١)، ومما تقدم يُعْرَفُ ضعف الطريقة التي سلكاها، وهذا كله إذا كان بلفظ الشراء.

أما إذا عقد على الدراهم في الذمة بلفظ السلم، فهو سلم، ويمتنع الاستدلال عنه، ولا نسميه ثمنًا كما تقدم.

وعلى الوجه المتقدم عن طريقة المراوزة، يفسد.

وهذه أنواع من غير ما ذكره المصنف مما يجوز السلم فيه، وإن كان لا حصر له الفلوس خلافًا لبعض العلماء حيث كره السلم فيها، وإذا أبطل السلطان المعاملة بها، فهي من العروض بلا خلاف، وإن راجت في المعاملة، فكذلك على الصحيح.

ونقل ابن المنذر: «عن أبي ثور وأصحاب الرأي أنه يسلم فيها عددًا، إذا لم يكن تباينها شديدًا» (٢)

وأما عندنا فالشافعي والأصحاب خرجوا بجواز السلم فيها من غير تقييد، والأقرب أنه يشترط فيها الوزن.

لكن القاضي حسين، والإمام في «النهاية» قال: «إذا قال: اشتريت منك مائة فلس بهذا الثوب، فإن قلنا: هي عروض فلا ثمن» (٣).

فأخذنا من هذا الكلام أنه يجوز ثبوتها في الذمة بالعدد.

وصرح القاضي بجواز الإطلاق، ولا شك أن ذلك فيما إذا لم يختلف، ثم في طرده في السَّلَمِ فيها نظر.


(١) نهاية المطلب (٦/ ٦). بمعناه.
(٢) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ١١٤).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>