للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كونه مما يضبط بالصفة؛ لأن بها يتميز ويصح إيراد العقد عليه.

وخرج بقول المصنف: «يجوز بيعه» النجس، وما لا ينتفع به، وجميع ما ذكره المصنف وهو ستة عشر لا خلاف عندنا في جواز السلم فيها.

إلا الأثمان، فالأصح الذي قطع به الأكثرون الجواز، وعليه نص الشافعي (١).

وفي طريقة الخراسانيين وجه غريب حكاه الإمام (٢) والغزالي (٣) أنه لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة (٤)؛ لأنها ثمن فلا تكون مثمنًا، فعلى الصحيح المنصوص يشترط أن يكون رأس المال عرضًا، فلو كان نقدًا كإسلام أحد النقدين في الآخر، فإن كان مؤجلًا لم يجز قطعًا، وإن كان حالًا، فكذلك خلافًا للقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي حامد في أحد احتماليه.

وإذا أسلم في النقود، فهل يلغى الإطلاق وينزل على الغالب؟ كما في سائر العقود حيث يكون ثمنًا أو لا بد من وصفها؟ فيه وجهان، اقتضى كلام الإمام (٥) في كتاب القاضي إلى القاضي أن الراجح: أنه لا بد من الوصف، وأن في كلام الأصحاب الاكتفاء بالإطلاق في رأس المال، ولأجل ذلك أثبت فيها وهي سلم فيها وجهان، وسيأتي أن المفهوم من كلام الأصحاب الاكتفاء بإطلاقها، إذا كانت رأس مال؛ كما قال، فينبغي أن يكون الراجح عندهم على مقتضى ذلك إطلاقها، وهي سلم فيها؛ إذ لا فرق.


(١) انظر: نهاية المطلب (٦/ ٢١)، مغني المحتاج (٢/ ١١٤).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢١).
(٣) الوسيط في المذهب (٣/ ١٥٠).
(٤) انظر: المبسوط (١٢/ ١٣٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٨)، مجمع الأنهر (٣/ ١٣٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٨٠).
(٥) نهاية المطلب (١٨/ ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>