للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب «التنقيب» وهو النصافي، وكذلك قال ابن البزري وابن باطيش وغيرهم.

وذكر الشافعي: «أنه لا يعرف خلافًا في أنه يحل أن يسلم في الثياب بصفة» (١)، وذكر في ذلك الحديث المعروف أن النبي جعل علَى أهل نجران ثيابًا، وهو كما تقدم مراده أنها صارت دَينًا، ونقل ابن المنذر (٢) الإجماع على السلم في الثياب، وأثر عمر لم أجده.

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (٣) أنه رخص في السلم في الحرير ابن تيم، وسالم، والقاسم، وطاوس، ومجاهد، ومحمد بن عطاء، ووكيع، ولرشقق هو ابن معقل ومسروق (٤) والشعبي.

والسرق -بالسين والراء المفتوحتين-: الحرير الأبيض، أصله بالفارسية سره، أي: جيد، فعربوه، واحده سرقة، ومنهم مَن يطلق أن السرق الحرير، كما أطلق المصنف.

قال ابن فارس: «السرقة الحريرة، والجمع سرقة» (٥).

وأبو النضر -بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة -اسمه: سالم بين أبي أمية مولى عمر بن عبد الله التيمي، تابعي، ليس له ذكر في الكتاب إلَّا في هذه الموضع، وثبوت جواز السلم فيما رواه بالأخبار المرفوعة ظاهر.

وأما الآثار التي من أقوال الصحابة، فعند لا من يحتج بقول الصحابي محمول على أنها اعتضدت لما يوجب الاحتجاج بها، وثبوته فيما سواه على الوجه الذي ذكره صحيح، واشتراط كونه مما يباع؛ لأن السلم بيع واشتراط


(١) الأم (٣/ ١٢٤).
(٢) الإجماع (ص: ١٣٥)، الإشراف (٦/ ١١٠).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٢٢٠).
(٤) وردت في المخطوطة: «مسرق»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>