للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن جملة ما استدل به أصحابنا على وصفه؛ قوله : "لَا تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا (١) لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا" (٢).

وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله "نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ"، قال الحاكم في "المستدرك" (٣) " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قلت: وفي حكمه بصحته نظر، فإن ابن السمعاني قال: إنه لم يثبت ذكر ذلك في "الاصطلام" (٤)، وأيضًا - فإني نظرته في حديث يحيى بن أبي كثير مع أحاديث في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والناس تكلموا على بيع الحيوان نسيئة، وقالوا: الصحيح أنه مرسل.

والقلاص جمع قلوص، وهي الناقة يقال: هي الباقية من النوق على السير، ويقال: بل هي الطويلة القوائم (٥)، وأما أخذه إلى إبل الصدقة، فلعل المقصود أنه إذا جاءت إبل الصدقة كثرت الإبل، وأمكنه تحصيل ما التزمه، وإلا فكيف يجوز أن نعطي من إبل الصدقة، وهي لأصناف مخصوصين، فيحمل على ما ذكرناه، وعلى أنه كان أجلًا معلومًا، فقد جاء في رواية أخرى: "إلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ" (٦)، ويقال: إن خروج المصدق كان في أول المحرم.

وأَثَرُ ابن عباس في الكاربيس رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور بسند صحيح إلى القسم بن محمد عنه، والكرابيس جمع كرباس، قال


(١) في المخطوطة: "فتبعها"، والصواب ما أثبتناه؛ كما في مصادر التخريج.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٤٠).
(٣) المستدرك (٢/ ٦٥) (برقم: ٢٣٤١).
(٤) "الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة".
(٥) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: ٤٥)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (٨/ ٥٦٠٧).
(٦) أخرجه الدارقطني (٣٠٥٢)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>