للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأوزاعي، وأحمد (١)، وإسحاق (٢): لا يرون بأسًا بالسلف في الحيوان. ورُوي عن ابن مسعود: كراهيته بسند فيه مقال (٣). واحتجت الحنفية (٤) بذلك، فمنعوا السلم في الحيوان.

قال الشافعي: "قلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن بني عمٍّ لعثمان بن عفان أتوا واديًا، فصنعوا شيئًا في إبل وجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها، فأتى عثمان بن عفان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود، فحكم أن يعطي بواديه إبلًا مثل إبله، وفصالًا مثل فصاله، فأنفذ ذلك عثمان" (٥)، ومراد الشافعي من ذلك ثبوته دينًا كما سبق.

وقد رُوي عن عمر منقطعًا، وحذيفة، وسريج، والضحاك في آخر قوليه، وسعيد بن جبير: كراهة السلم في الحيوان (٦)، وممن قال به: النووي (٧) وأصحاب الرأي (٨)، وعندهم أن الحيوان لا يضبط بالصفة مع أنهم قد أثبتوه في الذمة في الصداق والخلع وغيرهما.


(١) انظر: الروايتين والوجهين (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (٥/ ٦٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٠٩).
(٢) مسائل إسحاق بن منصور (١٨٦٠).
(٣) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ١٠٦).
(٤) انظر: المبسوط (١٢/ ٢٢٩، ٢٣٠)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٢)، الهداية (٣/ ٧١ - ٧٢)، المحيط البرهاني (٧/ ١٦٢)، فتح القدير (٧/ ٧٩)، البحر الرائق (٦/ ١٧١)، مجمع الأنهر (٣/ ١٤٠).
(٥) الأم (٣/ ١٢٣).
(٦) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ١٠٦).
(٧) لم أجد في كتب النووي القول بكراهية السلم في الحيوان. فقال في روضة الطالبين (٤/ ١٨): "يجوز السلم في الحيوان". وفي منهاج الطالبين (ص: ١١١): "يصح في الحيوان".
(٨) انظر مصادر الأحناف السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>