للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما اشتراط الأجل فلا، كما لا يشترط أن يكون مكيلًا أو موزونًا.

وقد وافق أبو حنيفة (١) على جواز السلم في المزروع، وزاد فقال في المعدود بالعدد، فإن قالوا الحديث في الثمار، وهي إما مكيلة أو موزونة.

قلنا: فإذا اختص (٢) بسببه، فهي بسلم فيها، وهي معدومة، وحينئذٍ الأجل شرط فيها عندنا وعندكم، ولعل الحديث ورد وهي معدومة، وعن الإجارة أن ذلك ليس بتأجيل، بل لتقدير المعقود عليه؛ ولذلك إذا أمكن التقدير بالعمل لا يشترط، وعن التمسك بالاسم، فإن اسم السلم وضع لتعجيل عاجل، وأما كون مقابله مؤجلًا، فلا دلالة له عليه، ولئن سلمناه، فكونه دينًا كافٍ في ذلك.

واستدل الأصحاب أيضًا: بأنه عقد معاوضة لا يشترط فيه التنجيم، فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع، والمسلم فيه لا يجب تعيينه، فهو كالثمن يجوز حالًّا ومؤجلًا، ورأس المال يجب تعيينه، فأشبه المبيع لا يدخل فيه الأجل.

والدليل المذكور في الكتاب [هو] (٣) دليل الشافعي. وقد استدل الشافعي والبيهقي بأشياء لم يظهر لي الاستدلال بها إلَّا إن ثبت أن حكم المسلم فيه حكم الأثمان الثابتة في الذمة.

منها: أن رسول الله ابتاع من أعرابي جزورًا بتمر، وكان يرى أن التمر عنده، فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فَأَبَى، فاستسلف له النبي تمره فدفعه إليه.

واستدلال المصنف يسبقه به الشافعي، واعترضوا بالكتابة، فإنها جوزت


(١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٨، ٢٠٩)، المحيط البرهاني (٧/ ١٧٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ٧١)، البحر الرائق (٦/ ١٧٠)، مجمع الأنهر (٣/ ١٣٩).
(٢) زيدَ هنا في المخطوطة: "فإذا اختص". وهي زيادة بدون فائدة.
(٣) في المخطوطة: "هي"، والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>