للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

ويجوز حالًا؛ لأنه إذا جاز مؤجلًا فِلأَنْ يجوز حالًا، وهو من الغرر (١) أبعد، أولى.

لا خلاف عندنا في ذلك (٢)، وممن قال به: عطاء في آخر أمره، والأوزاعي، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة (٣) وغيره من فقهاء العراق: والظاهر به لا يجوز حالًا؛ لحديث ابن عباس الآتي؛ إذ فيه: "مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ" (٤). وقياسًا على الإجارة؛ لأن كلًّا منهما لا يشترط فيه ملك المعقود عليه في الحال، وتمسكًا بدلالة اسم السلم على التأجيل، وحكى ذلك عن [الأوزاعي] (٥) وأحمد (٦)، والمشهور عن مالك كمذهبنا (٧). وقال عبد الوهاب: إن الصحيح من مذهبه اشتراط الأجل (٨).

والجواب عن الحديث: أن المراد كون الأجل معلومًا إذا كان إلى أجل،


(١) زاد في المخطوطة: "أولى"، والصواب ما أثبتناه كما في المهذب.
(٢) الحاوي (٥/ ٣٩٦)، أسنى المطالب (٢/ ١٢٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٥)، البجيرمي على المنهج (٢/ ٣٢٩).
(٣) انظر: المبسوط (١٢/ ١٢٧)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٤)، فتح القدير (٧/ ٨٦).
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤).
(٥) في المخطوطة: "والأوزاعي".
(٦) انظر: الفروع (٦/ ١٤٥)، الإنصاف (٥/ ٧٧)، المبدع (٣/ ٣٦٦).
(٧) انظر: التاج والإكليل (٦/ ٤٩٩)، حاشية الخرشي (٥/ ٢١٢)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٨).
(٨) المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٩٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>