للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مؤجلة مع الغرر، ولم يجر حاله.

وأجاب الأصحاب: أن الأجل فيها نفي للغرر، والحلول إثبات له؛ لعدم قدرة العبد، ولم [ير نص الإمام ذلك] (١)، وأجاب بأن السلم موضوع لمصالح المعاملات وليس نائبًا عنها؛ أي: الكتابة، فلما تعذر الكتابة، وكان ذلك لأجل الرفق، فإذا زال الرفق فارقت موردها الشرعي.

فرع

إذا ثبت جوازه حالًّا ومؤجلًا، فما الأصل فيه منهما فيه ثلاثة أوجه في "الحاوي": "أحدها: التأجيل، والحلول رخصة.

والثاني: عكسه.

والثالث: هما سواء؛ لقيام الدليل عليهما" (٢).

فلو شرط في حلول أو تأجيل اتبع، وإن أطلق فقيل: يبطل، والأصح الصحة، ويحمل على الحلول، وسيأتي ذلك في كلام المصنف.

* * *


(١) كذا في المخطوطة.
(٢) الحاوي (٥/ ٣٩٦، ٣٩٧). بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>