للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أيضًا - بالتفصيل بين أن يكون مما يتجزأ أو لا لما ذكرناه.

قال البغوي (١) والروياني (٢): "وليس له أن يأخذ نصيب الغائب وإن أدى حصته من الثمن؛ لأنه لا ولاية له على الغائب"، وعن أبي حنيفة (٣): "أن له قبض نصيبه إذا وقع نصف الثمن، وقبض كله إذا دفع كل الثمن، ويرجع على شريكه، وبناه على أصله في أن الصفقة واحدة ولم يسمح أصحابنا بذلك، وإن حكم بعضهم باتحادها عالمًا أنه يشير به لرجلين، فإذا أخذ نصيب أحدهما؛ يجب عليه تسليم نصفه.

وهذا الذي قاله البغوي من الاحتمال؛ هو طريقة للقفال حكيناها في باب الرد بالعيب، فارقة بين علم البائع وجهله، لكنها مع قوله بالتعدد كما تقدم عنه هناك تقدم من نص الشافعي، ما يشهد للفرق بين العلم وعدمه، وهو يؤيد هذا الاحتمال، وإن كان البائع وكيل رجلين، فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن يجب عليه تسليم النصف ذكره في "التهذيب" - أيضًا.

قال الرافعي: "وفيه كلامان أحدهما: أن العبد المشترك بين رجلين إذا باعاه، ففي انفراد بأخذ نصيبه من الثمن وجهان، فكان أخذ الوكيل لأحدهما [مبنيًّا] (٤) على ثبوت الانفراد لو باعا بأنفسهما.

والثاني: إذا قلنا: الاعتبار في تعدد الصفقة واتحادها بالعاقد؛ فينبغي أن يكون تسليم النصف على الخلاف، فيما إذا أخذ البائع بعض الثمن، هل عليه تسليم قسطه من المبيع؟ " (٥).

قلت: ويخرج من ذلك أن الأصح: أنه لا يجب عليه تسليم النصف على


(١) التهذيب (٣/ ٥١٢).
(٢) بحر المذهب (٥/ ٢١).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٠)، المحيط البرهاني (٦/ ٢٢٧).
(٤) جاءت من في المخطوطة: "مبني"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) فتح العزيز (٨/ ٤٨٩ - ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>