للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف ما قال في "التهذيب" (١)؛ لأن الأصح: أنَّ الاعتبار بالعاقد، وأن البائع إذا أخذ بعض الثمن لا يجب عليه تسليم قسطه.

* * *


(١) التهذيب (٣/ ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>