للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن باع من اثنين عبدًا بثمن فأحضر أحدهما نصف الثمن، وجب تسليم حصته إليه؛ لأنه أحضر جميع ما عليه من الثمن، فوجب تسليم ما في مقابلته من المبيع، كما لو اشترى عينًا، فأحضر ثمنها [والله أعلم] (١).

هذا مبني على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري، وهو الصحيح المشهور الذي جزم به كثيرون منهم المصنف؛ فلذلك جزم هنا بأنه يجب تسليم حصته إليه.

وممن جزم بذلك البغوي (٢) مع ذكره الخلاف في تعدد الصفقة، لكن الرافعي قال: "إن حكمنا بالاتحاد لم يجب تسليم شيء إلى أحدهما، وإن [وفي] (٣) جميع ما عليه حتى [يوفي] (٤) الآخر؛ لثبوت حق الحبس للبائع " (٥)، "وقاسه على المسألة السابقة إذا اتحد المشتري ووفر بعض الثمن" (٦)، وقد علمت ما فيها.

فيحتمل أن يقال على قول الاتحاد بأنه يجيء ها هنا الخلاف السابق هناك.

ويحتمل أن يقال: هنا أولى؛ لأنه لا يلزم من قبض أحدهما سقوط حق الحبس في نصيب؛ كما علل به ابن أبي عصرون فيما تقدم، ولا يجيء هنا


(١) من المطبوع من المهذب.
(٢) التهذيب (٣/ ٥١٢ - ٥١٣).
(٣) جاءت في المخطوطة: "وفر"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) جاءت في المخطوطة: "يوفر"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) فتح العزيز (٨/ ٢٨٦).
(٦) فتح العزيز (٨/ ٢٨٦). بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>