للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف :

فأما إذا اختلفا في عيب في المبيع، ومثله يجوز أن يحدث، فقال البائع: عندك حدث العيب.

وقال المشتري: بل حدث عندك، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم العيب.

أكثر الأصحاب والمزني في "المختصر" (١) والمصنف في "التنبيه" (٢) ذكروا هذه المسألة في باب الرد بالعيب، وذكرها المصنف في هذا الكتاب هنا؛ لدخولها تحت اختلاف المتبايعين.

والعيب على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما لا يحتمل حدوثه في يد المشتري كالأصبع الزائدة أو قطع أصبع أو [مسبحة] (٣) اندمل موضعها، وقد اشتراه من يومه أو أمسه، ولا يحتمل أن تبرأ الجراحة في مثله، فالقول قول المشتري بغير يمين؛ لأنا نعلم أنه كان موجودًا عند البائع.

الثاني: ما لا يحتمل تقدمه في يد البائع كجراحة طريَّة، وقد جرى البيع والقبض منذ سنة، فالقول قول البائع من غير يمين.

الثالث: مَا يحتمل حدوثه وتقدمه، وهو المراد من مسألة الكتاب، وإليه أشار المصنف بقوله: "يجوز أن يحدث"؛ أي: في يد المشتري، ويجوز ألا يحدث في يده، مثل: تخريق الثوب، وكسر الإناء، والمرض، وما أشبه ذلك مما يحتمل الأمرين.


(١) (٨/ ١٨١).
(٢) (ص: ٩٥).
(٣) في المخطوطة: "سبحة"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>