للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل، فينبغي القطع بقبول قوله على خلاف ما قطع به الأصحاب" (١).

قلت: وقوله: إن الأصل اللزوم ممنوع، بل الأصل الجواز، والغزالي (٢) حيث أطلق هذه العبارة مراده بها ما وضع العقد له، فليس ذلك مما نحن فيه.

فرع

لو اتفقا على عدم التفرق وتنازعا في الفسخ، ففي "التهذيب": "أن دعوى مدعي الفسخ فسخ" (٣).

قلت: وقد قال الأصحاب فيما إذا ادعى الزوج الرجعة، والعدة باقية أنه يقبل قوله، وقيل: لا، وإذا قبلنا قوله فعن صاحب "التهذيب" (٤) وغيره أن إقراره يجعل إنشاء، واستبعده الإمام، ولعل ما ذكروه في الرجعة يأتي ها هنا، إلا أن يقال: إن إنشاء الفسخ يحصل بكل ما يدل عليه، وهذا منه وفيه نظر.

* * *


(١) كفاية النبيه (٩/ ١٣٤). بمعناه.
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٢٠٧).
(٣) التهذيب (٣/ ٢٩١).
(٤) التهذيب (٣/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>