للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما وادعى الفسخ، ثم ادعى الآخر سبق التفرق.

فقياس ما قالوه في الرجعة، أن يكون القول قول مدعي الفسخ؛ لأنه حالة دعواه الفسخ لم يكن له معارض، وقوله في الفسخ: مقبول، فيثبت الفسخ بقوله، ولا يقبل بعد ذلك قول مدعي التفرق، وإن سبق أحدهما وادعى التفرق، فلا نقول هنا: إن القول قوله؛ لأن التفرق لا يثبت بقوله وحده بخلاف انقضاء العدة، فهذا مما تفارق فيه هذه المسألة تلك، فإذا ادعى الآخر بعد ذلك الفسخ أو معه كان معارضًا لدعواه.

وقياس قولهم: إن القول قول المرأة في إنكار الرجعة أن يكون القول ها هنا قول مدعي اللزوم ومنكر الفسخ؛ لأن الفسخ نظير الرجعة، لكنا قدمنا عن صاحب "التقريب"؛ أن القول قضاء قول مدعي الفسخ، وهو من المصرحين في مسألة الرجعة أن القول قول المرأة؛ وكذلك أورد بعض الشارحين عليه.

وقال: كما وافق الأصحاب في الرجعة يلزمه موافقتهم هنا، وما قاله الأصحاب في الرجعة عامٌّ في الصورتين، وصاحب "التقريب" يصرح بذلك فيهما، ولم أتحقق عنه ها هنا هل يقول بقبول دعوى الفسخ في الصورتين، حتى يكون مخالفًا للرجعة من كل وجه أو في إحداهما، كما أشرت لذلك فيما تقدم، فالرافعي في ترجيحه هنا لقبول دعوى اللزوم مطلقًا موافق لظاهر ما قيل في الرجعة في الصورتين، وصاحب "التقريب" يحتمل أن يكون كذلك، ويحتمل أن يكون مخالفًا فيهما معًا.

فأما المخالفة في الصورة الأولى فلا وجه لها، وإن كان يقول بذلك، فيلزمه الإيراد الذي ورد عليه.

وأما المخالفة في الصورة الثانية، فلا بد من الفرق بينه وبين الرجعة على رأيه، والذي يتجه فيه أن سبق الرجعة معارض بسبق العدة، وعدم كل منهما

<<  <  ج: ص:  >  >>