للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخراسانيون.

والأصح عند الرافعي وغيره أن القول قول المنكر للفسخ، وهو جار في الصورتين لما قدمناه، وأما قول صاحب "التقريب" الذي صححه الماوردي وابن أبي عصرون، فلا شك أنه يقول به في الصورة الثانية؛ لأن دعوى الفسخ فيها أظهر منه في الأول.

وأما أنهم هل يقولون بذلك في الصورة الأولى أو لا؟! ففيه نظر في نظير هاتين الصورتين في الاختلاف في الرجعة وانقضاء العدة أن القول قول المرأة، وقياسه هنا أن يقول: القول منكر الفسخ، كما قاله الرافعي، وعندي أن ذلك لا يرد على صاحب "التقريب" إلا إذا ثبت عنه القول بذلك أعني بقبول دعوى الفسخ في الصورة الأولى هنا، فإنه في الرجعة قائل بقبول قول المرأة في الصورتين.

[وأما هنا، فإن إلى الثاني] (١) أن الأصحاب قالوا في اختلاف الزوجين في الرجعة وانقضاء العدة أنه إن اتفقا على وقت الانقضاء، واختلفا في سبق الرجعة، فالقول قولها أو على وقت الرجعة واختلفا في سبق الانقضاء فالقول قوله، وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق، فالأصح أنه إن سبق الرجل بدعوى الرجعة، فالقول قوله، وإن سبقت المرأة بدعوى انقضاء العدة، فالقول قولها، وإن ادعيا معًا صدقت المرأة، فهل يأتي هذا التفصيل ها هنا أو لا؟!

والجواب: بعضه يأتي وبعضه لا يأتي، وذلك أنا نقول هنا إن أتفقا على وقت التفرق واختلفا في سبق الفسخ، فالقول قول منكر الفسخ، وإن اتفقا على وقت الفسخ، واختلفا في سبق التفرق، فالقول قول منكر التفرق، وإن تنازعا في الفسخ والتفرق والسابق منهما من غير تعيين وقت، فإن سبق


(١) كذا في المخطوطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>