وإن اختلفا بعد التفرق فقال أحدهما: تفرقنا عن تراضٍ، وقال الآخر: تفرقنا عن فسخ البيع ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول قول من يدعي التراضي؛ لأن الأصل عدم الفسخ وبقاء العقد.
والثاني: أن القول قول من يدعي الفسخ؛ لأن الأصل عدم اللزوم ومنع المشتري من التصرف.
هذه المسألة كالمسألة السابقة، غير أن ها هنا مدعي الفسخ لو انفرد قوله قبل بخلاف مدعي القبض إذا عرف ذلك، فالوجهان مشهوران في هذه المسألة.
وذكر القاضي أبو الطيب أن أبا عليّ ذكرها في "الإفصاح"، وأطلقها المصنف وغيره (١) هكذا، فدخل في هذا الإطلاق صورتان:
إحداهما: أن يتفقا على التفرق ويختلفا في الفسخ، والذي يتجه فيها أن القول قول المنكر للفسخ؛ لأنه الأصل، ومعارضة هذا بأن الأصل عدم اللزوم، وإن كانت محتملة فهي بعيدة، وبذلك جزم القاضي الحسين، وقال: يحتاج أن يشهد شاهدي عدل أنه على ما ادعاه.
قلت: وهو نظير ما اتفق الزوجان على وقت انقضاء العدة، واختلفا في سبق الرجعة، فالأصح أن القول قول المرأة في إنكار الرجعة، وادعى صاحب "التقريب" أنه لا خلاف فيه.