للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابق.

أما أولًا: فلأن قول كل من المتبايعين في التفرق والقبض لو انفرد غير مقبول، وقول الزوج في الرجعة والمرأة في انقضاء العدة بمفرده مقبول.

وأما ثانيًا: فلأن التعارض موجب؛ لأنا لا نثبت الرجعة بالشك هنا، وكذا لا ينفسخ البيع بالشك هنا، فيبقى كل على ما كان عليه.

وهذان القسمان يندرجان في قول المصنف إن اختلفا بعد التفرق، فالوجهان جاريان في القسمين، وهما وإن كانا مطلقين في كلام المصنف وغيره، ولكن الأول أرجح في القسم الأول، والثاني أرجح في الثاني، وإن اتفقا على القبض واختلفا هل تفرقا أو لا، فالقول قول المنكر للتفرق ويصح العقد، ومعارضة هذا بأن الأصل عدم القبض ضعيفة.

وليس في كلام المصنف ولا غيره ما يقتضي جريان خلاف في هذا القسم، وسيأتي في نظيره في الخيار أن القول قول منكر التفرق قطعًا، وقياسه القطع هنا أيضًا، فإن القول قول منكر التفرق، وإن كان الرافعي أورد سؤالًا ستقف عليه.

وهذا التفصيل والتمييز بين الأقسام لا بد منه، فالأولان محل الخلاف، والثالث لا خلاف فيه إلا ما سيأتي من إشكال الرافعي.

وقد ذكر الروياني (١) في نظير المسألة من السلم أن القول قول مدعي الصحة، وأن بينته تقدم عند التعارض، وسنذكره في باب السلم إن شاء الله تعالى.

* * *


(١) بحر المذهب (٥/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>