للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعليل مرشد إلى المعنى، فلذلك وقع الوهم لابن الرفعة، وأما "الانتصار" فوقع الكلام فيه على الصواب.

فالقسم الأول: الماوردي وابن أبي عصرون متفقان على أن القول قول من ينكر القبض، ويختلفان في القسم الثاني، وعضد ابن الرفعة ما قاله ابن أبي عصرون بما حكاه ابن الصباغ في السلم فيما إذا اختلفا في قبض رأس المال قبل التفرق أو بعده: أن القول قول من يدعي الصحة، قال: ولم يحك سواه وطرده فيما إذا كان في يد المسلم وادعى المسلم إليه أنه أودعه إياه أو غصبه.

قلت: فابن الصباغ يخالف الماوردي في القسمين بمقتضى كلامه، وإن لم يتكلم في عين المسألة، واعلم أن كلام المصنف وغيره مطلق، ولابد من التفصيل، فإن اتفقا على التفرق واختلفا في أصل القبض فادعاه أحدهما وأنكره الآخر فيترجح الحكم بأن القول قول المنكر؛ لأن الأصل عدم القبض، ومعارضة هذا بأن الأصل صحة العقد ضعيفة، وإن كان محتملاً ومحل احتماله على ضعفه إذا ادعى أنه قبضه، ثم أعاده إلى يده بوديعة أو غيرها.

أما إذا ادعى البائع أن المشتري قبض واستمر في يده، والمشتري منكر، فلا أعتقد أن أحدًا يقبل قول البائع على المشتري في هذه الصورة، وإن اتفقا على التفرق والقبض جميعًا ولكن اختلفا في السابق، فها هنا يتقابل الأصلان ويظهر الحكم بصحة العقد؛ لأن الأصل عدم سبق التفرق، والأصل عدم سبق القبض فيتعارضان، ويبقى الأصل صحة العقد سالمًا عن المعارض.

ويحتمل: أن يقال: القبض في الربويات شرط، فلا بد من تحققه، والأول أظهر؛ لأن الصحة ناجزة قبل القبض، وأن يوقف اللزوم عليه، وليس ذلك كما لو اتفق الزوجان على الرجعة وانقضاء العدة، واختلفا في

<<  <  ج: ص:  >  >>