للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا الوطء، فيمنعه منه؛ لاعترافه بما يقتضي تحريمه و [خطر] (١) الأبضاع، وفيه نظر، فينبغي أن يتأمل ذلك، وقياسه أن يأتي مثله فيمن أقر لشخص بجارية وهو ينكرها، وقلنا: تقرّ في يده:

فرع

اقتصر الماوردي (٢) على أن فاضل الأجرة والكسب يكون محفوظًا حتى يعترف به المشتري، فيأخذه مع الكسب والأجرة كما تقدم عنه، وزاد الروياني (٣) على ذلك، فقال: ولو مات وطلب ورثته دفعه إليهم، فإن أراد أنه مات بعد اعترافه فصحيح، وإن أراد قبل اعترافه فمشكل؛ لأن مورثهم معترف بأنه لا حق له فيه، ولم يرجع عنه، إلَّا أن يقال: ينتقل حق الرجوع للورثة، كما كان للمورث، ولا يبعد ذلك، وقياسه أن يأتي في مسألة الإقرار مثله.

وفي كلام الشيخ أبي حامد ما يوافق الروياني، ويقتضي أن حق الرجوع ينقل للوارث كما كان للمورث.

* * *


(١) في المخطوطة: "وخطى"، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٦).
(٣) بحر المذهب (٥/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>