للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول الروياني: "إنه لا يترك في يده بلا خلاف" (١) ظاهره يقتضي أنه لا يجوز إبقاؤه في يده، والتحقيق أنه لا فرق بين البائع والمشتري في جواز تركه في يد مَنْ كان في يده، وأما إذا أراد إخراجه، فيفرق بين البائع والمشتري في جواز تركه في يد مَن كان في يده، وأما إذا أراد إخراجه، فيفرق بين البائع والمشتري بما تقدم من كون البائع له غرض في براءته من العهدة، ومتى فرض انتفاء هذا الغرض بأن قال: بعتكه وأقبضته، ثم عاد إليَّ، فالوجه أنه يترك في يده كما في نظيره إذا كان في يد المشتري، كما في مسألة الإقرار، ومحاولة الفرق في هذه المسائل الثلاث فيها غموض، وهذا كله إذا قامت البينة منهما كما فرضه أبو حامد، والماوردي (٢)، والروياني (٣)، والرافعي (٤).

فرع

إذا كان العبد في يد المشتري وبقَّيناه في يده، فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع إلَّا الوطء لو كان جارية، فإنه يحرم عليه؛ لإقراره بتحريم ذلك عليه، وعليه النفقة، قاله الشيخ أبو حامد والماوردي (٥)، ولك أن تقول: كيف يصح بيعه وهو مقر بأنه ليس ملكه؟! وهذا الإشكال عند قيام البينتين قوي لتساوي الجانبين واعترافه بعدم الملك، فينبغي أن يمتنع عليه جميع التصرفات إلَّا أن يرجع.

وأما على ما فرضه المصنف من قيام بينة البائع وحده فقد يقال: إن مقتضاها الحكم للمشتري بالملك ظاهرًا، فيجوز له التصرفات كلها ظاهرًا


(١) بحر المذهب (٥/ ١٥).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٦).
(٣) بحر المذهب (٥/ ١٥).
(٤) فتح العزيز (٩/ ١٥٧).
(٥) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>