للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلحة في بيعه وإمساك الثمن فعل، وإن كانت المصلحة في أن يتركه يكتسب وينفق عليه من كسبه فعل، وهذا أحسن مما قاله الرافعي، فإن كلام الرافعي يقتضي أنه إذا كان له كسب لا يباع، وإن كان الأصلح في بيعه.

والماوردي وافق أبا حامد وقال: "إن للحاكم أن يفعل أحظ الأمرين من بيعه ووضع ثمنه في بيت المال؛ ليعترف (١) به المشتري فيأخذه أو يؤاجره أو يأذن له في الكسب وينفق عليه من أجرته أو كسبه، ثم يكون فاضل أجرته وكسبه في بيت المال؛ ليعترف (٢) به المشتري فيأخذه معها" (٣)، وهذا فيه موافقة لأبي حامد، وقول الماوردي هنا في بيت المال لا يريد به إلا المكان الذي يحفظ فيه القاضي الأموال.

ويؤخذ من كلام المصنف القطع بأنه لا يقر في يد البائع وهو كذلك، وتوجيهه يؤخذ مما تقدم أنه تأكد صدقه بالبينة، وذلك ظاهر في فرض المصنف.

وأما إذا قامت البينة منهما كما فرضه الشيخ أبو حامد والرافعي (٤)، فقد أطلقوا ذلك أيضًا، وصرح الروياني (٥) بأنه لا خلاف فيه؛ لأنه معترف بأنه ملك لغيره ولا حق له فيه، ولك أن تقول: إن هذا التعليل يرد عليه قولهم: إنه يقر في يد المشتري إذا كان في يده مع أنه معترف بأنه لا حق له فيه، والجانبان في ذلك متساويان.

نعم، إذا فرض ذلك قبل القبض، فقد تعلل ذلك بإبراء البائع من عهدته، لكن مقتضى هذا أن ذلك يكون من حق البائع حتى إذا لم يطلبه يترك.


(١)، (٢) في المخطوطة: "ليعرف"، والمثبت من الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٦).
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٦).
(٤) فتح العزيز (٩/ ١٥٧).
(٥) بحر المذهب (٥/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>