للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمقتضى تنكيبه، فيصير مجهول المالك، فيحفظ حتى لو فرضنا أن المقر له زعم أنه للمقر، وصار كل منهما يدعي أنه للآخر، فقد يقال: إنه يصير كمسألتنا هذه، ولا ينزع ممن هو في يده جزمًا، ولا أعرف في ذلك نقلًا.

وقوله في تعليل الوجه الأول: إن البينة شهدت له بالملك هذا مع كون القبض مبرمًا للبائع عن عهدته ظاهر، أما لو تجرد المعنى الأول، كما إذا ادعى البائع أن المشتري قبضه، ثم عاد إلى يده، فيحتمل أن يقال: أنه لا يجبر ها هنا؛ لأنه منكر لملكه ولا غرض للبائع في قبضه، ويحتمل أن يقال: إن للبائع غرضًا في إزالة يده عن ملك الغير.

والثاني: لا يجبر، هذا الوجه هو الذي جزم به ابن أبي عصرون في "المرشد" فهو الصحيح لذلك، ولأن دليله أقوى، وعلى المصنف تقتضي أنه لا يجوز تسليمه إليه وهو كذلك إلا أن يرجع فيدعيه، وقوله: "فعلى هذا يسلم إلى الحاكم ليحفظه". هذا التعليل من المصنف يشمل ما إذا زعم البائع أنه في يده لم يقبضه المشتري، وما إذا زعم أنه قبضه، ثم أعاده إليه، والماوردي (١) عَلَّله ببراءة البائع من ضمانه.

وقد قدمت الآن بحثًا في ذلك، فإن صح أنه يجاب البائع إلى إزالة يده عن ملك الغير مطلقًا، وهو الأوْلى كان تعليل المصنف أولى.

نعم! تكون العلة أيضًا براءة البائع عنه، وإن لم يكن بطريق العهدة، وأما نفس الحفظ، فليس هو العلة.

ثم قال الرافعي: "وينفق عليه من كسبه، فإن لم يكن له كسب ورأى الحظ في بيعه وحفظ ثمنه فعل" (٢)، وهذا يقتضي أنه إذا كان له كسب لا يباع، والذي قاله الشيخ أبو حامد أن الحاكم إذا أخذه ينظر، فإن كانت


(١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٥).
(٢) فتح العزيز (٩/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>