للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختلاف في قدر الثمن يحكم بالزائد، وهو خلاف ما صرح به الأصحاب هنا، وفي كتاب الدعاوى، وعلى الجملة، فالقول بالتعارض مناسب للقول بالتحالف، وعدمه مناسب لعدم، ومتابعة الرافعي للشيخ أبي حامد فيه، ربما يقال: أنه تقتضي موافقته في القول بعدم التحالف، وإن لم يتعرض في "الشرح" لترجيح فيه، ونحن قد قدمنا أن الذي يُقوي على مقتضى المذهب التحالف يُقوي هنا التعارض، وقد يفرض ذلك على وجه يقطع بالتعارض فيه بأن يصنف كل من البينتين ذلك إلى عقد متحد بالزمان والمكان، كما إذا قالت إحدى البينتين: يشهد بأن البيع الذي جرى بينهما في الوقت الفلاني جرى على العبد، فتقول البينة الأخرى: إنما جرى على الجارية، فهذا معارض قطعًا، وليس ثُمَّ ما يمنع من سماع هذه الشهادة.

وجزم المصنف بأنه إن كان العبد في يد المشتري أقر في يده، وكذلك غيره من الأصحاب، ولا يقال: إن المشتري مُقر بأنه ملك البائع فيأتي فيه الخلاف فيمن أقر لشخص بشيء وكذبه يقر في يد المقر على الأصح.

وقيل: يحفظه الحاكم. وقيل: يسلم للمقر له، فإنا نفرق بأن تكذيب البائع ها هنا قد تأكد بالبينة، فلا يمكن أن يجبر على أخذه، وهذا يظهر فيما فرضه المصنف، وهو إذا قامت البينة من جهة البائع فقط، أما إذا كانت من جهتهما، كما فرضه الشيخ أبو حامد، والرافعي (١) ففيه نظر، والذي قاله الشيخ أبو حامد أن البائع لا يجبر على أخذه منه وسكت عن كونه يقر في يده أو يحفظه الحاكم، فقد يطرد الوجه المذكور فيه في مسألة الإقرار.

وقد يفرق بأن الملك هنا لا يعدوهما، ومقتضى البينتين مؤكد لذلك، وأما في مسألة الإقرار، فإنه يبقى كالمال الضائع، فلذلك يحفظه الحاكم على وجه، فإنه خرج عن المقر ظاهرًا لمقتضى إقراره، وعن المقر له


(١) فتح العزيز ط العلمية (١٣/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>