للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: في فائدة تحالف الوكيلين إذا قلنا به.

قال النووي في "الروضة": "فائدته الفسخ، أو أن ينكل أحدهما، فيحلف الآخر ويقضى له إذا قلنا: حلفه النكول كالبينة" (١).

وقال الماوردي في "الحاوي" في الوكيل بالشراء: "إذا نكل صار البيع لازمًا له دون موكله" (٢)، وفي الوكيل بالبيع: "إذا نكل قضى للمشتري بالمبيع وألزم الوكيل غرم فاضل الثمن للموكل" (٣)، فقد جزم الماوردي بالقضاء لغريم الناكل؛ أي: عند حلفه، ومقتضى كلام النووي (٤) أن الأصح أنه لا يقضى له؛ لأنه بني ذلك على أن اليمين المردودة كالبينة، والصحيح أنها كالإقرار.

فإن قيل: وإن جعلناها كالإقرار، لكن إقراره على موكله غير مقبول، قلنا: لم نقبله على موكله وإنما ألزمناه المبيع إن [كان] (٥) وكيلًا في الشراء، وفاضل الثمن إن كان وكيلًا في البيع.

وقوله: في أصل انتقال الغير من ملك موكله إلى ملك المشتري مقبول؛ لأنه وكيل في ذلك، وقد اتفق هو والمشتري على ذلك، وربما الموكل أيضًا، وإنما وقع الاختلاف في الثمن، ثم إنا لو تركنا القضاء بذلك؛ لعود ضرره إلى الموكل لو فرض لتركنا القضاء على جعله كالتنبيه أيضًا؛ لأنا وإن جعلنا اليمين، كالبينة لا يعديها إلى ثالث، فالحق ما قاله الماوردي من القضاء عند نكول الوكيل، وحلف الآخر.


(١) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٧).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٥).
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٦).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٧).
(٥) في المخطوطة: "إن وكيلًا"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>