للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح التوكيل في الصرف هنا، وإن كان قبل الملك لكونه تابعًا للبيع، وكذا التوكيل في القضاء بالثمن الذي ما دخل في ملكه إلى الآن صحيح إذا جعل تابعًا لعقد قبله، وهو البيع.

وإن قرأت يُصرف بضم الياء لم يحتج إلى حمله على ذلك، وكان المعني أن من له ولاية القضاء من الراهن بإذن المرتهن أو الحاكم يصرف ذلك.

وهذا آخر ما ذكره المصنف من أحكام الرهن، وبقي من أحكامه مما ذكره الشافعي والأصحاب هنا ما ذكره المصنف في غير هذا الباب.

ولنختم الكلام بفروع:

أحدها: قال الشافعي في "الأم": "إذا مات المرتهن وادعى ورثته في الرهن شيئًا، فالقول قول الراهن وكذلك القول قوله لو كان المرتهن حيًّا، واختلفا" (١).

قلت: في هذا الإطلاق تأييد لقول العراقيين؛ أن المرتهن إذا ادعى الرد لا يقبل إلَّا ببينة.

الثاني: لو ادعى الراهن أو ورثته قضاء الدين أو بعضه لم يقبل إلَّا ببينة فلو قالت البينة: قضاه شيئًا ما نثبته، أو قالت البينة: أقر المرتهن أنه اقتضى منه شيئًا ما نثبته، قيل للمرتهن - إن كان حيًّا - وورثته - إن كان ميتًا: عَيِّن شيئًا، واحلف على الزائد عليه، فيحلف المرتهن - إن كان حيًّا - أنه ما هو أكثر منه، ويحلف ورثته إن كان ميتًا أنهم ما يعلمون أنه أكثر منه، نص عليه الشافعي في "الأم" (٢)، وهو يلتحق بالمواضع التي تسمع فيها دعوى المجهول، وإلزام تعيينه كما في الإقرار والوصية بالمجهول وغيرهما من المواضع.


(١) الأم (٣/ ١٧٩).
(٢) الأم (٣/ ١٨٠) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>