للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: قال الشافعي في "الأم" في باب ضمان الرهن: "لو رهن رهنًا بمائة وضمن رجل المائة كان الضمان لازمًا وكان للمضمون له أن يأخذه بضمانه دون الذي عليه الحق. وقيل: يباع الرهن" (١). انتهى.

وقوله: "وقيل: يباع الرهن" يشعر بخلاف في أن الضامن لا يطالب، وقد تقدم نقله عن الروياني.

الرابع: عن "الإيضاح": يجوز للراهن أن يبيع الرهن من المرتهن بالحق الذي عليه، وببعضه إذا كان حالًّا فأما وهو مؤجل، فلا كما لا يجوز أن يأخذ بدلًا من دراهم مؤجلة ودنانير قبل حلولها.

قلت: وهذا يوافق ما قاله الماوردي أنه لا يجوز أخذ العوض عن الدَّين، المؤجل، وما قاله القاضي حسين: أنه لا يجوز ذلك إذا كان طعامًا بطعام، وقياسه: إذا كان نقدًا بنقد ولكن الرافعي وجماعة كلامهم يقتضي جواز استبدال الحالّ عن المؤجل مطلقًا وهي من المسائل المشكلة التي تخفى على كثير من الفقهاء وينبغي الإمعان في تحريرها من كلام الأصحاب.

الخامس: لو قضاه الدين وسأله ردَّ الرهن من غير عذر وجب ضمانه على ما تقدم بيانه فلو قال الراهن: تلف من غير أن يكون لك عذر في رده، وقال المرتهن: بل كنتُ معذورًا ففي "الإيضاح": أن القول قول المرتهن مع يمينه؛ قاله في "الاستقصاء".

السادس: كفن المرهون إذا مات وتجهيزه على الراهن ولم يخالف فيه أبو حنيفة (٢).

السابع: قال الروياني: "لو رهن خاتمًا فلبسه المرتهن صار ضامنًا وعليه


(١) الأم (٣/ ١٧٩).
(٢) النتف في الفتاوى للسعدي (٢/ ٦٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>