للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أطلق المصنف أنه يبيع بنقل البلد وفيه إشكال؛ لأن إذن الراهن توكيل وإذن المرتهن شرط، فلا يبيع بدونهما.

والصواب: ما قاله صاحب "الاستقصاء" وعليه يحمل كلام الكتاب، وهو أنه على وكالته، ولا يجوز أن يبيع بما قال أحدهما دون الآخر، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليأذن في بيعه بنقد البلد، بأن يمضي المرتهن إلى الحاكم ويسأله البيع فيأذن الحاكم للعدل في بيعه، فيبيعه بنقد البلد.

فعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام المصنف، وليس المراد أن الوكيل يتولى ذلك بنفسه من غير إذن، وإذا أذن له الحاكم باع بنقد البلد سواء أكان من جنس الدين أم لا، وسواء وافق قول أحدهما أم خالفه، لأن الحظ في بيعه أن يباع بنقد البلد، فإن كان في البلد نقدان باع بالغالب منهما، فإن تساويا في ذلك باع بما هو أنفع للراهن لما ذكره المصنف.

وقد صرح المصنف بوجوب ذلك، فإن استويا في النفع وأحدهما من جنس الدَّين باع به، فإن لم يكن أحدهما من جنس الدين باع بما هو أسهل صرفا إلى جنس الدين، وأقرب إليه، فإن استويا في ذلك تخير فباع بأيهما شاء.

وقال الشيخ أبو حامد والبغوي في كتاب الوكالة: أن الوكيل عند استواء النقدين في المعاملة لا يتخير، بل لا يصح التوكيل حتى يتبين، والصحيح المشهور خلافه، لكن هذا الوجه يطرد في عدل الرهن بلا شك؛ لأن عدل الرهن وكيل كسائر الوكلاء.

وقول المصنف: ثم يصرف الثمن في جنس الدين إن قرأت يصرف بفتح الياء مسندًا لضمير العدل فهو محمول على ما إذا كان مأذونًا له في ذلك بأن يكون أذن له في البيع والصرف والقضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>