للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهتها بعد ذلك كذلك الموكلان.

وهذا شيء عجيب، فإنها تصير في يد الوكيل ملكًا لجهتهما لا يتحقق ملك واحد معين لها ولا لشيء منها، فإن للدافع تعيينها كلها لأحدهما وتعيينها لهما بالسوية وبالمفاضلة على ما يراه، هذا مقتضى تفريع هذا الوجه، هذا إذا أعطاه على أنه قابض لهما، فإن قال: خذه وادفعه إلى الأب أو إليهما، فهذا توكيل منه بالأداء، وله التعيين ما لم يصل إلى المستحق، ولو تلف في هذه الحالة في يد الوكيل، فينبغي أن يكون من ضمان الدافع. ونقل الإمام اختلافًا للأصحاب في أن قبول الوكيل من الدافع ذلك هل يكون عزلًا عن وكالته لرب الدَّين أم لا؟ ووجه الأول: أن قوله: ادفعه إلى فلان توقف الأمر على وصوله إلى الموكل، وحكم البقاء على توكيله بالقبض أن يبرأ الدافع بالدفع إلى الوكيل، فلا يكون لقوله: ادفع إلى فلان معنى.

ووجه الثاني: بأن يد الوكيل ليست منتهى القبض ومعنى قبضه أنه يوصله إلى موكله، فإذا قال من عليه الدين: ادفع هذا إلى موكلك لم يكن ما ذكره مضادًّا للقبض، والمسألة محتملة، والأفقه: الوجه الأول. انتهى.

وهما وجهان للقاضي حسين قال في "تعليقه": إذا قال: ادفعه إلى فلان، أو كُن وكيلي في ذلك، فصار وكيلًا للدافع وانعزل عن وكالتهما في الحقيقة، وقال في الكرة الثانية: لا أقول: انعزل عن وكالتهما ولكن أقول: ألغى وكالتهما وصار وكيلًا للدافع حتى لو هلك في يده قبل الدفع إليهما يكون من ضمان الدافع، وبعد الدفع يصرفه إلى من شاء منهما، وله أن يسترد منهم ذلك.

قلت: ويتعين القطع بهذا الذي قاله في الكرة الثانية، ونبه الإمام في هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>