للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة أنه يوزع على قدر الدينين أو على المستحق بالسوية.

وعلى هذا القياس نظائر المسألة كما إذا تبايع مشتركان درهما بدرهمين وسلم الفضل من التزمه، ثم أسلما إن قصد تسليمه عن الفضل، فعليه الأصل، وإن قصد تسليمه عن الأصل، فلا شيء عليه، وإن قصد تسليمه عنهما وزع عليهما، وسقط ما بقي من الفضل، وإن لم يقصد شيئًا، ففيه الوجهان.

ولو كان لزيد عليه مائة، ولعمرو مثلها فوكَّلا وَكِيلًا بالاستيفاء، فدفع المديون إلى الوكيل لزيد أو لعمرو فذاك، وإن أطلق فعلى الوجهين؛

أحدهما: يقال للدافع: انْوِ الآن.

والثاني: يوزع على عدد الرؤوس في وجه وعلى مقدار الدينين في وجه.

ولو تلف في يد الوكيل من غير تفريط تلف من ضمان الموكلين؛ لأن يده يدهما؛ قاله القاضي حسين، وهو على قول التوزيع ظاهر، وعلى القول الآخر مشكل، ووجهه ابن الرفعة بأنه لا سبيل إلى تضمين الوكيل ولا إسقاط ضمانه، وليس أحد الموكلين أولى من الآخر فوزع، وأورد أنه إذا كان القبض يتوقف على إرادة المالك، فهو غير حاصل لكل منهما قبلها، فوجب أن يكون من ضمان الدافع.

وأجاب بأنه في يد الوكيل لهما منزلة يد الوكيل المستام. انتهى.

والأولى عندي على هذا القول أن يقال: ملكاه على الإبهام حتى يعينه الدافع ويضمنانه كذلك، وله بعد التلف أن يعين لكل منهما ما شاء، كما كان قبل التلف، وليس كالمستام والقبض قد حصل من غير توقف على الإرادة بلا إشكال، وكذا الملك على ما قررناه، وإنما الموقوف تعيين مقداره، وكما أن الواحد الذي له ألفان، فقبض ألفًا يملكها وللدافع تعيين

<<  <  ج: ص:  >  >>