للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يحلف واحد منهم فهو كما لو أعتقها أو أحبلها بغير إذن، وقد مضى". انتهى.

وقد قطع المصنف في هذا الفصل بأن القول قول المرتهن، وقدمنا خلافًا أن الإقرار بجناية طارئة كالإقرار بجناية سابقة، وفي الإقرار بعتق سابق أو استيلاد خلاف كالجناية السابقة، فيحتمل أن يأتي هنا مثله؛ لأنه أقر بعتق صحيح، ويحتمل أن يمنع؛ لأنه يدعي إذنًا من المرتهن والقول قوله فيه، وهذا هو الظاهر.

واعلم أنني أوْردت في بعض الدروس من نحو عشرين سنة على كلام المصنف في هذا الفصل وقطعه بتحليف الراهن عند نكول المرتهن، فقلت: هلا جرى فيه الخلاف في المسألة قبلها في جناية العبد إذا نكل المرتهن هل يرد على الراهن أو المجني عليه؟

وقد علل المصنف هناك ردها على المجني عليه ابتداء على أحد الطريقين (١) بما علل به هنا ردها على العبد بعد نكول الراهن في الطريقة الثانية القاطعة، وهو كونه يثبت الحق لنفسه، وتلخيص السؤال: أنه لم لا جري هنا طريقة أنها ترد على العبد ابتداء، وأيضًا هناك إذا قلنا بردها على الراهن فنكل، هل ترد على المجني عليه؟ قولان كغرماء الميت، وهنا طريقان فلم لا جرت الطريقة القاطعة هناك، وكل من المجني عليه والعبد يثبت الحق لنفسه.

وأجيب عن عدم الرد على العبد ابتداء: بأن الدعوى هنا بالإذن في العتق والراهن هو الذي يدعي جريانه بأنه له فالمخاصمة معه، وأورد إشكال أن الراهن كيف يدعي ولا حق له؟!


(١) أشير إلى ذلك في الهامش بما نصه: كان ينبغي أن يقول: "على أحد الوجهين" كما قاله هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>