للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقل؟ فالقول قول المرتهن أنه لأقل ولو صدقه على الأمور الأربعة؛ الإذن، والوطء، وولادتها، ومدة الحمل من حين الإذن، وأنكر أن يكون الولد منه لم يلتفت إليه، وحيث قلنا قول المرتهن في ذلك يصير إقرار الراهن بالاستيلاد كما لو استولد بغير إذن المرتهن على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها.

هذه هي الطريقة الصحيحة، وحكى الإمام خلافًا يعني: هل يكون كذلك أو يبطل؟ قولاً واحدًا؛ لأنه ممنوع من الاستيلاد والإعتاق شرعًا، فلا يقر بهما، كما لا يقبل إقرار السفيه بإتلاف المال على أحد الوجهين؛ لأنه حرام عليه بخلاف إقراره بالطلاق، وهذه طريقة ضعيفة.

والصواب: أن من قدر على الإنشاء سواء أكان جائزًا أم حرامًا قدر على الإقرار به، والقاضي حسين حكى عن الأصحاب في الإقرار باستيلاد قبل الرهن أنا إذا لم ننفذ إقراره فأقل ما فيه أن يجعل كاستيلاد بعد القبض واستشكله؛ لأنه بعد القبض يَبْطل رهنًا منعقدًا، وقبله يمنع انعقاده أصلاً، وقد تقدم فيما يجوز رهنه الكلام في شيء من الإقرار بالاستيلاد.

اتفقا على الإذن واختلفا في الرجوع، قال الراهن: رجعت بعد الوطء، وقال المرتهن: رجعت قبله، قال في "الاستقصاء": إن كان الولد جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الرجوع فقد علم صدق الراهن وخرجت من الرهن، وإن جاءت به لستة أشهر، فصاعدًا من وقت الرجوع قال في "الإفصاح": قال الشافعي: فهي رهن، والولد حر لاحق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>