للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما بجناية طارئة، فقد قاله ابن كج، ولا أدري ما وجهه، فإن الراهن إن كان صادقًا في إقراره فالرهن مستحق البيع في الجناية، ولا يستحق المرتهن قيمته، وإن كان كاذبًا فالمرتهن يستحق دوام يده على عينه، ولا يستحق قيمته فالقيمة غير مستحقة قطعًا وانتزاع العين قد قبلنا قوله فيه تفريعًا على هذا القول، فما وجه التغريم.

وينبغي أن يُحمل هذا المنقول عن ابن كج على ما إذا نكل الراهن عن اليمين، وردت على المرتهن، فحلف وانتزعت العين منه كما هو أحد الوجهين في الإقرار بجناية سابقة، فإنه يغرم على ذلك الوجه، ولا محمل عندي لهذا المحكي عن ابن كج غير هذا.

ولو قيل: إن ما أخذه أنه بإقراره قاطع للرهن مفوت له فيغرمه كما لو قتله للزم أن يطرد هذا فيما إذا أقر بجناية سابقة ولم يقبل به أحد.

فرع

إذا ادعيت جناية العبد، وأنكر الراهن والمرتهن، فالحلف يتوجه أولاً على الراهن؛ لأنه الذي يتوجه عليه الدعوى، فإن أنكر وحلف دام الرهن، وإن نكل قال الماوردي: "هل يرد على المرتهن أو على المجني عليه؟ على قولين مبنيين على القولين في غرماء المُفلس، فإن ردت على المجني عليه فحَلِف؛ حُكِم له بالأرش، فإن كانت دعواه بجناية سابقة على الرهن بطل الرهن، بناء على أن رهن الجاني لا يصح، وإلَّا فلا يبطل حتى لو بقي منه بعد الأرش شيء كان مرهونًا، وإن ردت على المرتهن فحلف استقر الرهن، وإن نكل ردت على المجني عليه، فإن حلف كان الحكم كما تقدم وإلَّا دام الرهن" (١).


(١) الحاوي الكبير (٦/ ٩٥ - ٩٦) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>