يتلف بالرهن شيئًا للمقر له، لكون الرهن سابقًا على الجناية، وليس كما لو أقر بجناية أم ولد حيث يغرم للمقر لهن، وإن سبق الاستيلاد الجناية؛ لأن السيد يغرم جناية أم الولد.
وذكر القاضي ابن كج وجهًا آخر: أنه يقبل إقرار الراهن، ويباع العبد في الجناية، ويغرم الراهن للمرتهن" (١)، هذا ما ذكره الرافعي في هذا الفرع، وقال الغزالي في "الوسيط": أن فيه الأقوال الثلاثة التي في إقراره بجناية سابقة على الرهن، ولم يصرح بذلك غيره.
لكن في كلام القاضي حسين شيء منه؛ فإنه قال: إن العبد المرهون إذا أقر بجناية صدرت منه بعد الرهن مُوجبة للمال وصدقه السيد أنه يحتمل وجهين؛ أحدهما: يكون فيه القولان في إقرار العبد بجنايته قبل الرهن، وتصديق السيد له.
والثاني: يقبل في الحال. انتهى.
ومن ذلك يُعلم أن قبول قول الراهن هنا أولى من قبول قوله في جناية صدرت قبل الرهن، وذلك يلتفت على أن رهن الجاني صحيح أو باطل.
فإن قلنا: باطل، فلا شك أن قبول قوله فيما بعد الرهن أولى منه فيما قبله لعدم مناقضته لما سبق منه.
وإن قلنا: صحيح، فهما سواء.
ومن ذلك يخرج طريقان؛ إحداهما: القطع بالقبول.
والثانية: التخريج على القولين، والأصح على كل حال عدم القبول، وإذا قلنا به، فلا غرم في هذه الحالة قطعًا، بخلافه إذا أقر بجناية متقدمة